فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٩٩
الاستثنائية والمستثنى بها واجب النصب بمقتضى الخبرية من الاستثناء بها هذا الحديث أي ليس بعض خلقه الخيانة هذا التقدير الذي يقتضيه الإعراب والتقدير المعنوي يطلق على كل خلق إلا الخيانة والكذب اه‍ وقد ذكروا أن هذه المسألة كانت سبب قراءة سيبويه النحو فإنه جاء إلى حماد بن سلمة فاستملى منه حديث ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء فقال سيبويه ليس أبو الدرداء فصاح به حماد لحنت يا سيبويه إنما هذا استثناء فقال والله لأطلبن علمها ثم مضى ولزم الأخفش وغيره (تنبيه) قال الغزالي: الكذب ليس حراما لعينه بل لضرورة وذلك جائز حين تعين طريقا للمصلحة ونوزع بأنه يلزم منه جوازه حيث لا ضرر وأجيب بأنه يمنع منه حسما للمادة فلا يباح منه إلا لما فيه مصلحة. - (هب عن ابن عمر) ابن الخطاب رمز لحسنه قال في المهذب: فيه عبد الله بن حفص الوكيل وهو كذاب اه‍ وقال في الضعفاء: قال ابن عدي: كان يضع الحديث وقال في الكبائر: روي بإسنادين ضعيفين ورواه البيهقي في الشعب من طريق أخرى وقال: فيه سعيد بن رزين من الضعفاء وأقول: فيه أيضا علي بن هاشم أورده أيضا في الضعفاء وقال: له مناكير وقال ابن حبان: غال في التشيع ورواه الطبراني باللفظ المزبور وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن الوليد ضعيف ورواه أحمد بلفظ يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب قال الهيثمي: وفيه انقطاع ورواه البزار وأبو يعلى بلفظ يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب قال المنذري: رواته رواة الصحيح وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وقال ابن حجر في الفتح: سنده قوي، وبه يعرف أن المؤلف لم يصب في إيثاره الطريق الضعيفة وضربه عن الصحيحة صفحا.
10015 - (يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة من الرجال في النساء) أي أمر النساء وهو الجماع والظاهر أن المراد بالمائة التكثير وأن قوته فيها على الجماع غير متناهية بدليل الخبر المار أن الواحد له ذكر لا ينثني فإنه لا فتور هناك (ت حب عن أنس) بن مالك قال الترمذي: حسن صحيح.
10016 - (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) بفتح الدال والمراد به جميع حقوق العباد من نحو دم ومال وعرض فإنها لا تغفر بالشهادة وذا في شهيد البر أما شهيد البحر فيغفر له حتى الدين لخبر فيه والكلام فيمن عصى باستدانته أما من استدان حيث يجوز ولم يخلف وفاء فلا يحبس عن الجنة شهيدا أو غيره (حم م) في الجهاد (عن ابن عمرو) بن العاص ولم يخرجه البخاري.
10017 - (يقتل) عيسى (ابن مريم الدجال بباب لد) بالضم وشد الدال جبل بالشام أو بفلسطين وفي رواية للطيالسي والديلمي يقتله دون باب لد سبعة عشر ذراعا قال في مسند الفردوس اللد بالرملة من أرض الشام قال ابن العربي: ورد أنه إذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فإما
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست