فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٤
بعد أخذ الدية من قوله * (فمن عفي له من أخيه شئ) * أي ترك بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه والمراد به التغليظ عليه والتفظيع لما ارتبكه ومزيد الزجر والتنفير لا الحقيقة فهو عند الشافعي ومالك كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله أو عفى عنه وفي رواية لا إعفاء إلخ قال ابن الأثير:
وهو دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى (الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لصحته وفيه مطر الوراق أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة لا سيما في عطاء.
9702 - (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه عند صحبنا الشافعية وتمسك الحنفية والمالكية بظاهره فذهبوا إلى أن من شرط الاعتكاف الصوم لأنه ليس مخصوص فلا يكون قربة بمجرده كوقوف بعرفة ولأنه لو لم يكن شرطا لم يجب بنذر كالصلاة ورد الأول بأن المراد نفي الكمال لخبر ليس على معتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه والثاني بأنه ليس بمخصوص فيكون قربة بغير صوم كالوقوف والثالث بأنا نقول بموجبه لكن لو نذر لا غير وأنه استدلال باللازم على الملزوم والمقيس عليه عدمي فلا يجوز قياس الوجودي عليه إذ العدم لا يكون علة للوجود والفرق أن الصلاة أشد مناسبة للاعتكاف من الصوم والصوم سنة فيه لا فيها ومن قال بالتسوية أراد في الجواب وذلك غير كاف (ك هق) كلاهما من حديث سويد بن عبد العزيز عن سفيان عن حسين عن الزهري عن عروة (عن عائشة) مرفوعا ورواه الدارقطني من هذا الوجه ثم قال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين وسويد قال أحمد: متروك الحديث ورجح وقفه قال الحاكم: هذا معارض لخبر ليس على المتعكف صيام ولا يصح ولم يحتج به الشيخان لسفيان بن حسين وقال الذهبي: سويد واه وقال أحمد: متروك اه‍.
9703 - (لا إله إلا الله لا يسبقها عمل) لأنها مبدأ الأعمال المعتد بها فعمل الكافر لا يعتد به ما لم يسلم (ولا تترك ذنبا) من الذنوب الموجبة للخلود في النار ما دام مصرا عليها إلى الموت (ه عن أم هانئ).
9704 - (لا إيمان لمن لا أمانة له) قال الكمال بن أبي شريف: أراد نفي الكمال لا نفي حقيقة الإيمان (ولا دين) الدين الخضوع لأوامر الله ونواهيه وأمانيه والعهد الذي وضعه الله بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في حمل أعباء الوفاء في جميع جوارحه فمن استكمل الدين استوفى الجزاء * (ومن أوفى بعهده من الله) * (لمن لا عهد له) لأن الله إنما جعل المؤمن مؤمنا ليأمن الخلق جوره والله عدل لا يجوره وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأموره. ذكره الحكيم. وقال القاضي: هذا
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست