فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ١٥
8238 - (من تمام التحية الأخذ باليد) أي إذا لقي المسلم المسلم فسلم عليه فمن تمام السلام أن يضع يده في يده فيصافحه فان المصافحة سنة مؤكدة كما مر غير مرة، قال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء إنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون لأن كعب بن مالك وصاحبيه قبلوا يد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم. وجمع بأن المكروه تقبيل التكبر والتعظيم والمأذون فيه ما كان على وجه التقرب إلى الله لدين أو علم أو شرف ولهذا قال النووي: تقبيل اليد لنحو صلاح أو علم أو شرف ونحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يندب ولنحو غنى أو شوكة أو وجاهة عند أهل الدنيا مكروه شديد الكراهة وقال المتولي لا يجوز. - (ت عن ابن مسعود) قال المنذري: رواه الترمذي عن رجل لم يسمه اه‍. وقال الترمذي في العلل : سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال: هذا حديث خطأ وإنما يروى من قول الأسود بن يزيد أو عبد الرحمن بن يزيد اه‍ وفيه يحيى بن سليم الطائفي قال في الميزان: قال أحمد: رأيته يخلط في أحاديث فتركته ثم أورد له أخبارا هذا منها وقال ابن حجر: في سنده ضعف.
8239 - (من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم) يعني العائد له (يده على جبهته) حيث لا عذر (ويسأله) عن حالته (كيف هو) زاد ابن السني في روايته ويقول له كيف أصبحت أو كيف أمسيت فإن ذلك ينفس عن المريض، قال ابن بطال: في وضع اليد على المريض تنفيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. وقد يعرف العلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. وروى أبو يعلى عن عائشة أنه عليه السلام كان إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله لا بأس قال المؤلف: رجاله موثقون (وتمام تحيتكم بينكم) أيها المسلمون (المصافحة) أي لا مزيد على السلام والمصافحة [ص 12] ولو زدتم على ذلك فهو تكلف. - (حم) عن خلف بن الوليد عن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة (ت) في الاستئذان عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن يحيى عن أيوب عن عبيد الله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم (عن أبي أمامة) قال الترمذي: ليس إسناده بذاك، وفي موضع آخر: فيه علي بن يزيد ضعيف اه‍. وأورده في الميزان في ترجمة عبيد الله بن زجر من حديثه وقال: عن ابن المديني منكر الحديث وعن ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وأورده ابن الجوزي في الموضوع ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهدا.
8240 - (من تمام الصلاة) أي مكملاتها ومتمماتها (سكون الأطراف) أي اليدين والرجلين والرأس وغيرها من جميع الأعضاء فإن ذلك يورث الخشوع الذي هو روح العبادة وبه صلاحها قال
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست