والنجاشي (1). فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا.
(ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث، وللأخت للأب النصف، والباقي يرد عليها خاصة أو) عليهما (أخماسا).
(ولو كان مع الواحد من قبل الام اختان فصاعدا للأب، فللواحد السدس) أخا كان أو أختا (وللأختين فصاعدا الثلثان، والباقي يرد أخماسا على الجميع، أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف).
(ويمنع الإخوة من يتقرب بهم من أولادهم) في المشهور إن لم ندع الإجماع، للنصوص المتظافرة على أولوية الأقرب (و) كذا يمنعون (أولاد الأب) الأعلى (من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم) بالإجماع، والنصوص (دون الأجداد والجدات) للإجماع، والنصوص.
(وقال) الفضل (بن شاذان: للأخ من الام مع ابن الأخ للأبوين السدس، والباقي لابن الأخ) لأنه بمنزلة أبيه (2). (وليس بجيد، لأن كثرة السبب) إنما (تراعى مع تساوي الدرج) ولو تمت حجته لكان إذا اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب وام كان المال كله لابن الأخ ولم يقل به.
(ولو دخل الزوج أو الزوجة) مع الإخوة (كان لهما نصيبهما الأعلى.
وللأخ أو الأخت) للأم (أو هما، نصيبهما السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر، ذكرا كان أو انثى).
(ومع عدمهم) أي المتقربين بالأبوين (فللمتقرب بالأب خاصة) الباقي (كذلك) فالمتقرب بالأب أو بهما، إما لا فرض له وهو إذا كان أخا أو