تعم ما يخشى عليه الفساد وما لا يخشى، وعليه الأكثر. وقيد في المقنع بخوف الفساد كالبقول والفواكه (1). ولعله استند إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة:
هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (2).
واشترط ابن إدريس في الإباحة أن يكون دخول البيت بإذن أهله (3). والآية عامة لكن له أن يقول: إنها إنما أذنت في الأكل لا في الدخول، والأصل حرمته إلا بالإذن، فإذا دخل بغيره وجب عليه الخروج. فيحرم عليه اللبث للأكل، وأما حرمة الأكل فلا دليل له ظاهرا، فإنه لا يستلزم اللبث وإن فعله لابثا. ويمكن أن يقال: إنها إذا أذنت في الأكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى ودخول البيت دونه. والمراد ب " ما ملكتم مفاتحه " أموال المماليك فإنها للمولى، أو أن يكون للرجل وكيل في ماله وقيم في ضيعته ومواشيه، فلا بأس أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير - الحسن -: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه (4). ولا يجوز له أن يفسد ويسرف كما قال أحدهما (عليهما السلام) لزرارة: ليس عليكم جناح فيما أطعمت أو أكلت مما ملكتم مفاتحه ما لم تفسده (5) (ولا) أن (يحمل منه شيئا) اقتصارا على النصوص (6) إلا أن يشهد الحال بالرضا بالحمل، ومن الحال الشاهدة الصداقة المتأكدة. وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق (7).