المنوي لا يقع؛ لعدم قصده، ولا) يقع (المنوي؛ لعدم النطق) به.
(ولو لم ينو شيئا) من عموم وخصوص أو تجوز وغيره (حمل على مفهومه المتعارف) لأنه الأصل، فلو حلف مثلا: لا يلبس ثوبا من غزل امرأته، حمل على العموم، وأما إذا لم ينو ما يحتمله اللفظ ولا غيره فهو لاغ.
(إذا عرفت هذا فلو حلف: لا يأكل هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا وأكله لم يحنث) لأنهما لا يسميان حنطة، خلافا للقاضي (1) تمسكا ببقاء العين كتقطيع الخيار وقشره وهو خيرة المختلف (2) لصدق أكل الحنطة وإن لم يصدق اسمها، فإنها إنما تؤكل كذلك. وأما لو حلف: لا يأكل هذا، ولم يذكر الحنطة فأكله دقيقا أو سويقا أو خبزا فإنه يحنث قطعا، للتعليق على العين الباقية (وكذا لو حلف: لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله) لم يحنث، لأن الخبز غير الدقيق، خلافا للمختلف (3) تمسكا بأن الدقيق إنما يؤكل كذلك، وهو قضية كلام القاضي (4) لبقاء العين (أو) حلف: (لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخا وهو ما في وسط العظام) من الرجل واليد (أو دماغا وهو ما في وسط الرأس) لم يحنث، خلافا لبعض العامة (5) في الألية، لكونها بمنزلة اللحم، ويظهر من التحرير (6) احتماله.
(ويحنث بالرأس والكارع) أي الكراع، ولم أسمعه بمعناه، لكنه صحيح في اللغة كالشارب (ولحم الصيد) بريا أو بحريا، وللشيخ في لحم السمك قولان (7) من تبادر غيره في العادة، ومن قوله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا (8) وهو خيرة السرائر (9) تقديما لعرف الشرع على العادة، ولحم (الميتة والمغصوب).