كان ممتنعا بالأصالة بأن (كان وحشيا - كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش - أو) بالعرض بأن كان (إنسيا كالثور المستعصي والجاموس الممتنع) لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: في ثور تعاصى وابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال (1) وفي خبر أبي بصير، إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف، أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه (2) وفي خبر الفضيل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله أن قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها (3) وللإجماع كما في الخلاف (4) والغنية (5) لكن لم نظفر به ولا بالأخبار إلا على الحل إذا قتل بالسلاح دون ما يعقره الكلب، كما يظهر من كلام المصنف هنا. وأصرح منه كلامه في التحرير (6) والإرشاد (7) والتلخيص (8) وليس في أخبارنا إلا الإصابة بالسيف والرمح ولا فيها ذكر لغير الإبل والبقر. نعم روى العامة عن رافع بن خديج قال: أصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (9) وعن جابر عنه (صلى الله عليه وآله) كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية (10). ويمكن الإستدلال للعموم آلة ومذكى بأخبار الصيد لما عرفت من أنه في الأصل الممتنع، بالأصالة كان أو بالعرض، والنقل غير معلوم.
(٢٠٠)