أرسله على صيد فصاد غيره) يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمي صيدا فيصيب آخر.
(ولو أرسله على غير صيد) محلل (كالخنزير) وغيره من المحرمات (فأصاب صيدا لم يحل) وإن سمى، وإن كان ما ظنه خنزيرا صيدا محللا وأصابه كما يأتي في الرمي.
(ولو أرسله) للصيد (و) لكن (لم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل) وإن علم به أو ظن كما يقتضيه الإطلاق، والوجه الإجتزاء بالعلم بل الظن، فيحل بإرسال الأعمى إذا علم أو ظن، للعمومات، وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال.
(الرابع: أن يسمي عند إرساله) بالنصوص (1) والإجماع (فلو تركها عمدا لم يحل) خلافا لبعض العامة (2) وهل يجب أوله حتى لو أخره عنه إلى الإصابة عمدا لم يحل قولان سيأتيان. (ويحل لو كان) الترك (ناسيا) كما يحل الذبيحة مع النسيان للأصل ولثبوت الحل بإطلاق الآية (3) وإن دلت على وجوب التسمية دون الحرمة بدونها والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله (4) وفي خبر زرارة إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي حل ذلك، قال: الصدوق، وفي خبر آخر أن يسمي حين يأكل (5).