بالرسالة حكم بإسلامه، ومنهم من اكتفى في الإسلام بالإقرار بصلاة يوافق ملتنا، أو بحكم يختص بشريعتنا.
(ويكفي إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه) لقيامها فيه مقام اللفظ، وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعه جارية أعجمية أو خرساء، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علي عتق رقبة، فهل يجزئ عني هذه؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال من أنا؟ فأشارت إلى أنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال له: أعتقها فإنها مؤمنة (1) ومن العامة من اشترط مع ذلك الصلاة (2).
(ولا يكفي إسلام الطفل) المتولد (بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال) من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحكم عن عباراته، ومن الحكم باعتبار وصيته وصدقته، وأنه يحد ويقتص منه، وأنه حكم بإسلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم يكن بلغ الحلم، وكون مباشرته أقوى من تبعيته لأبويه، وهو خيرة الخلاف (3) والأجود الأول (و) لكن (يفرق بينه وبين أبويه) كما في المبسوط (4) (وإن كان بحكم الكافر لئلا يرده (5) عن عزمه).
(ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار بإسلام السابي سواء انفرد) المسبي (به) أي بالسبي، أو انفرد السابي بالمسبي (عن أبويه أو لا) للأصل وانتفاء الدليل على خلافه، خلافا للمبسوط إذا انفرد عن أبويه قال: لأنه لا حكم له بنفسه، وليس هاهنا غير السابي فيحكم بإسلامه بإسلام السابي (6) ومن العامة (7) من قال به وإن لم ينفرد عن أبويه. والأول هو الوجه، لكن الظاهر الاتفاق