فليس به بأس (ابن جرير، هب).
41848 عن ابن عباس أيضا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير، فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به (هب).
41849 عن ابن عباس أيضا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا (كر، هب).
41850 عن ابن عباس عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن الميثرة الحمراء، وعن لبس الحرير والذهب، فقالت: يا رسول الله!
شئ قليل يربط به المسك، قال: لا، اجعليه فضة وصفريه بشئ من زعفران (كر).
41851 عن عتبة بن رياح أنه سأل ابن عمر عن الذهب والحرير، فقال: يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء (ابن جرير في تهذيبه).
41852 عن خالد بن الدريك أن بنتا لعبد الله بن عمر خرجت وعليها قميص من حرير، فقالوا لابن عمر: تنهون عن الحرير وتلبسونه!
فقال: إني لأرجو أن يتجاوز الله لنا عما هو أعظم من هذا (ابن