(16501) لا تحل الصدقة لغني ولا لذي (1) مرة سوي. (حم د ت ك عن ابن عمرو حم ق ه عن أبي هريرة) (2).
(16502) قال رجل لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة لي زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. (حم ق ن عن أبي هريرة).