الجامع الصغير - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار، يجزي بكل عظمتين منهما عظما منه 2992 - أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما 2993 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه [أي لأجله] - الرجل ابنته أو أخته 2994 - أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية 2995 - أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل 2996 - أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست