الإنصاف - المرداوي - ج ١٢
الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ١٢
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الذهاب إلى صفحة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 تحمل الشهادة وأداؤها: فرض على الكفاية 3
3 في وجوب كتابتها وجهان 4
4 يشترط في وجوب التحمل والأداء: أن يدعى إليهما، ويقدر عليهما 5
5 يختص الأداء بمجلس الحكم. 5
6 يلزم أداؤها على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر 5
7 لو أدى شاهد وأبى الثاني ن وقال: احلف بدلي. 5
8 لا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها. 6
9 لا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين 6
10 أجرة الركوب على المشهود له إن عجز الشاهد عن المشي 7
11 لا يقيم الشهادة على مسلم بقتل كافر 7
12 من كانت عنده شهادة في حد الله تعالى. 7
13 للحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين. 8
14 هل تقبل الشهادة بحد قديم؟ 9
15 من كان عنده شهادة لآدمي يعلمها: لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها: استحب له إعلانه بها. 9
16 قال ابن تيمية: الطلب العرفي، أو الحالي: كاللفظي علمها أولا. 9
17 لا يجوز أن يهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. 9
18 المرأة كالرجال على الصحيح من المذهب 10
19 السماع على ضربين: سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار والعقود، والطلاق، والعتاق، ونحوه 10
20 سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك: فيما كالنسب والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومصرفه، والعتق والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك. 11
21 أسقط جماعة من الأصحاب: الخلع، والطلاق. 12
22 ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام. 12
23 لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم. 13
24 يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة. 13
25 قال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خير، وتحصل بالنساء والعبيد 13
26 وقال الشيخ تقى الدين: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود، على الخلاف. 13
27 قال في الفروع: إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق. 14
28 إن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن، فصدقه المقر له: جاز أن يشهد له به، وإن كذبه: لم يشهد، وإن سكت: جاز أن يشهد. 14
29 وتحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر 14
30 إذا رأي شيئا في يده إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك: جاز له أن يشهد له بالملك. 15
31 ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف 16
32 سواء رأي ذلك مدة طويلة أو قصيرة 16
33 من شهد بالنكاح، فلابد من ذكر شروطه. 17
34 هل يشترط ذكر الشروط في الشهادة بالبيع ونحوه؟ 17
35 لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء إكراه ما يشترط لذلك 18
36 إن شهد بالزنا فلابد أن يذكر بمن زنا، وأين زنى؟ وكيف زنى؟ وأنه رأي ذكره في فرجها. 18
37 إن شهدا: أن هذا العبد ابن أمة فلان:: لم يحكم له به، حتى يقولا: ولدته في ملكة. 18
38 إن شهدا: أن هذا العزل من قطنه أو الطير من بيضته، أو الدقيق من حنطته: حكم له به. 19
39 إذا مات رجل فادعي آخر: أنه وارثه. فشهد له شاهدان: أنه وارثه، لا يعلمان له وارثا سواء: سلم المال إليه. 19
40 قال ابن تيمية: لابد أن تقيد المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل 20
41 إن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد: احتمل أن يسلم المال إليه 20
42 لو شهدت بينة: أن هذا ابنه لا وارث له غيره، وشهدت أخرى: أن هذا ابنه لا وارث له غيره. 21
43 إنما احتاج إلى إثبات أنه لا وارث له سواء: لأنه يعلم ظاهرا، بخلاف دينه على الميت. 21
44 تجوز شهادة المستخفي، ومن سمع رجلا يقر بحق، أو سمع الحاكم يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه. 22
45 قال في الفروع: ظاهر كلامهم أن الحاكم إذا شهد عليه: شهد. 23
46 فصل: إذا شهد أحدهما: أنه غصبه ثوبا أحمر، وشهد آخر: أنه غصبه ثوبا أبيض، أو شهد آخر: أنه غصبه أمس: لم تكمل البينة. 24
47 كذلك كل شهادة على الفعل إذا اختلفا في الوقت: لم تكمل البينة وكذا لو اختلفا في المكان، أو في الصفة بما يدل على تغاير الفعلين 25
48 لو شهد بكل فعل شاهدان، واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة 25
49 إن شهد أحدهما: أنه أقر له بألف أمس. وشهد آخر: أنه أقر له بها اليوم، أو شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد آخر: أنه باعه إياها اليوم: كملت البينة. وثبت البيع والإقرار. 26
50 كذلك كل شهادة على القول: إلا النكاح، إذا شهد أحدهما: أنه تزوجها أمس، وشهد آخر: أنه تزوجها اليوم: لم تكمل البينة 26
51 كذلك القدف 27
52 لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره. 27
53 لو شهد واحد بالفعل، وآخر على إقراره 27
54 لو شهد واحد بعقد نكاح، أو قتل حطأ، وآخر على إقراره. 27
55 متى جمعنا البينة. فالعدة والإرث تلي آخر المدتين 28
56 إن شهد شاهد: أنه أقر له بألف وشهد آخر: أنه أقر له ألفين: ثبتت الألف. ويحلف على الآخر مع شاهده إن أحب. 28
57 لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة ولم تختلف الأسباب والصفات 28
58 إن شهد أحدهما: أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر: أن له عليه ألفا من ثمن مبيع. 29
59 إن شهد شاهدان: أن له عليه ألفا وقال أحدهما: قضاه بعضه. 29
60 إن شهد ا: أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما. 30
61 لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل: أنه اقتضاه ذلك الحق الخ. 30
62 لو علق طلاقا، إن كان لزيد عليه شئ. فشهد شاهدان: أنه أقرضه 31
63 لو شهدا على رجل أنه طلق واحدة بعينها. 31
64 هل يشهد عقدا فاسدا مختلفا فيه، ويشهد به؟ 31
65 إذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة: لم يجز 32
66 إذا كان الحاكم مولى بالحكم بأكثر منها: جاز. 32
67 قال الشيخ تقي الدين: وهذا مشكل من جهة المعنى والنقل الخ. 35
68 باب شروط من تقبل شهادته. 37
69 وهي ستة: أحدها: البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبيان 37
70 الثاني: العقل. فلا تقبل شهادة معتوه، ولا مجنون، إلا من يحنق الأحيان إذا شهد في إفاقته. 38
71 الثالث: الكلام. فلا تقبل شهادة الأخرس. 38
72 لو أداها بخطه. 39
73 الرابع: الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر، إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضروا الموصى. فتقبل شهادتهم. 39
74 هل تقبل شهادة غير الكابي؟ 40
75 ظاهر كلام: المصنف سواء كان الموصى مسلما أو كافرا. 40
76 شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة. 40
77 شهادة النساء إذا اجتمعن في العرس والحمام. 41
78 يحلفهم الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وإنها لوصية الرجل. 42
79 الخامس: أن يكون ممن يحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان 42
80 السادس: العدالة. وهي استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله. 43
81 ويعتبر لها شيئان: الصلاح الخ 43
82 العاقل: من عرف الواجب عقلا. وما هو العقل؟ والإسلام. 43
83 من ترك سنن الصلاة، أو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رجل سوء. 44
84 من ترك الوتر فليس بعدل. 44
85 اجتناب المحارم. وهو أن لا ترتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. 45
86 قال ابن تيمية: من شهد على إقرار كذب، مع علمه بالحال، أو تكرر نظره إلى الأجنبيات إلخ. 46
87 ما هي الكبيرة؟ 46
88 لا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. 47
89 يتخرج على قبول شهادة الذمي: قبول شهادة الفاسق من جهة. الاعتقاد المتدين به 47
90 فسق من قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية. 47
91 إن ناظر ودعا إلى التجهم أو الرفض أو الوقف أو القدر: فهو كافر. 47
92 من فضل عليا طي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على عثمان وحده. 48
93 الصحيح: أن كل بدعة كفرنا فبها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها. 48
94 أما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها: فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ مالا يسكر، أو آخر الحج الواجب مع إمكانه ونحوه، متأولا: فلا ترد شهادته. 49
95 هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء؟ 50
96 إن فعله معتقدا تحريمه: ودت شهادته. 50
97 من تتبع الرخص فأخذ بها: فسق 50
98 استعمال المروءة، وهو فعل ما يجعله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه. 51
99 يكره الغناء والنوح بلا آلة لهو. 51
100 إن اتخذ الغناء صناعة، أو اتخذ غلاما أو جارية للغناء جردت شهادته. 51
101 قال جماعة: يحرم الغناء. 51
102 اختار الخلال وأبو بكر حال الغناء وسماعه. 51
103 لو أفرط شاعر في المدح، أو مدح الخمر، أو شبب بالنساء، أو بأمرد: فسق. 51
104 يكره بناء الحمام. 52
105 الشعر كالكلام 52
106 لا تقبل الشهادة اللاعب بالشطرنج، ولو كان مقلدا. 52
107 اللاعب بالحمام 52
108 اللعب بالشطرنج حرام 52
109 قال الشيخ تقي الدين يحرم محاكاة الناس للضحك، ويعزر هو ومن يأمره به. 53
110 لا تقبل شهادة الذي يتغدى في السوق. 53
111 ولا الذي يمد رجليه في مجمع الناس 54
112 ولا الذي يحدث بمباضعته أهله وأمته 54
113 أما الشين في الصناعة - كالحجام والحائك والنخال والنفاط، والقمام والزبال والمشعوذ. والدباغ والحارس القراد والكباش - فهل تقبل هل إذا حسنت طرائقهم؟ 54
114 مثل ذلك في الحكم: الدباب والصباغ والكناس. 56
115 ومثل ذلك: الصيرفي 56
116 يكره كسب من صنعته دينة 57
117 متى زالت الموانع منهم. فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا يعتبر اصلاح العمل. 57
118 توبة غير القاذف: الندم والإقلاع والعزم على عدم العود. 58
119 يعتبر في صحة التوبة رد المظلمة واستحلاله. 58
120 لا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب. 59
121 توبته: أن يكذب نفسه. 59
122 لا تعتبر في الشهادة الحرية. بل تجوز شهادة العبد في كل شئ إلا في الحدود والقصاص. 60
123 حيث تعينت الشهادة على العبد: حرم على سيده منعه. 61
124 لو عتق في مجلس الحكم: حرم رده 61
125 تجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة. وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى الخ. 61
126 إن لم يعرفه إلا بعينه. فقال القاضي: تقبل شهادته أيضا. ويصفه للحاكم بما يتميز به. 62
127 قال الشيخ تفي الدين وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها، أو بها، أو عليها، لموت أو غيبة. 62
128 تقبل شهادة الإنسان على نفسه، كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل. 62
129 تقبل شهادة البدوي على القروي، والقروي على البدوي. 64
130 باب موانع الشهادة 66
131 يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء: 66
132 أحدهما: قرابة الولادة. فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل، ولا ولد لوالده وإن علا. 66
133 تقبل شهادة بعضهم على بعض. 67
134 لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له، فهل له الحكم بشهادته؟ 67
135 لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه، فهل تقبل شهادته؟. 67
136 لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما، وهي تحته، أو طلاقها. 68
137 لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين. 68
138 والرواية الثانية تقبل. 68
139 شهادة أحد الزوجين على صاحبه تقبل. 69
140 لا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده. 69
141 تقبل شهادة الصديق لصديقه. 70
142 من موانع الشهادة: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها. 70
143 من حلف مع شهادته: لم ترد. 70
144 الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته. 70
145 شهادة السيد لمكاتبه والوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال. 71
146 شهادة الغرماء للمفلس وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته. 71
147 لو شهد أحد الغانمين بشئ من المنعم قبل القسمة 71
148 قال الشيخ تقي الدين: في قبولها نظر 71
149 ترد شهادة من وصى ووكيل - بعد العزل - لموليه وموكله. 72
150 تقبل شهادة الوصي على الميت والحاكم على من هو في حجره. 72
151 تقبل الشهاد لموروثه في مرضه بدين 72
152 ظاهر كلام الأصحاب: عدم القبول ممن له الكلام في شئ، أو يستحق منه. 73
153 الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. 73
154 تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا 74
155 الرابع: العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه. 74
156 يعتبر في العداوة: كونها لغير الله. 74
157 تقبل شهادة العدو لعدوه 74
158 لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته: لم تقبل. 74
159 لو شهد عنده، ثم حدث مانع: لم يمنع الحكم، إلا فسق أو كفر. 75
160 الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها: فإنها لا تقبل للتهمة. 75
161 لو شهد كافر أو صبي أو بعد، فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي: قبلت 75
162 مثل ذلك في الحكم والخلاف والمذهب: لو ردت لجنونه، ثم عقل. 76
163 إن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح. 76
164 لو ردت لدفع ضرر، أو جلب نفع أو نحوها، ثم زال المانع، ثم أعادها: لم تقبل. 76
165 إن شهد الشفيع بعفو شريكه في لا شفعة عن شفعته، أعاد تلك الشهادة: لم تقبل. 77
166 ويحتمل أن تقبل. 77
167 باب أقسام المشهود به 78
168 المشهود به ينقسم خمسة أقسام. 78
169 أحدهما: الزنى وما يجب حده. 78
170 لا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار. 78
171 هل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟ 78
172 محل الخلاف: إذا شهدوا بأن إقراره به تكرر أربعا. 78
173 لو كان المقر بالزنى أعجميا 78
174 يعزر بالوطء في غير فرج بشهادة رجلين. 78
175 الثاني: القصاص وسائر الحدود، فلا تقبل فيه إلا رجلان حران. 79
176 الثالث: ما ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال كالطلاق والنسب ولولاء، والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك. 79
177 يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء دابة وموضحة. 81
178 لو اختلف قول الأطباء البياطرة. قدم المثبت. 81
179 الرابع: المال وما يقصد به المال، كالبيع والقرض الرهن والوصية له وجناية الخطأ. 82
180 يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. 82
181 قال الشيخ تقي الدين: لو قيل: يقبل امرأة ويمين: توجه. 83
182 لا يشترط في يمين المدعي أن يقول (وأن شاهدي صادق في شهادته) 84
183 لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد. 84
184 لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه. 84
185 هل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص، الهاشمة والمنقلة؟ 84
186 الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء، الخ. 85
187 فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. 86
188 قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا: الاثنتان أحوط. 86
189 لا يقبل في الولادة ممن حضرها غير لقابلة 86
190 يقبل قول امرأة في فراغ عدة من حيض. 86
191 مما يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة 86
192 وغيرها في الحمام والعرس مما لا يحضره الرجال. 86
193 إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية. 87
194 إن شهدوا بالسرقة: ثبت المال دون القطع 87
195 وإن ادعى رجل الخلع: قبل فيه رجل وامرأتان. 87
196 إن ادعت امرأة الخلع: لم يقبل فيه إلا رجلان. 87
197 إذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية: أنها أم ولده وولدها منه: فضى له بالجارية أم ولد، وهل تثبت حرية الولد، ونسبه من مدعيه؟ على روايتين. 88
198 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 89
199 تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي. وترد فيما يرد فيه. 89
200 لا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر. 89
201 لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل. 90
202 لو استدعاه غيره لا يشهد. 90
203 فيقول (أشهد على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أقر عندي وأشهدني على نفسه طوعا بكذا) أو (شهدت عليه) أو (أقر عندي بكذا). 91
204 ويؤديها الفرع بصفة تحمله. 91
205 إن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. 92
206 تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع. 93
207 يجوز أن يتحمل فرع من أصل. 94
208 لا مدخل للنساء في شهادة الفروع. 94
209 هل لهن مدخل في شهادة الأصل؟ في المسألة رويات. إحداهن: يشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين. 94
210 الرواية الثانية: لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفرع. 95
211 الرواية الثالثة: لهن مدخل فيهما. 95
212 إن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع: لزمهم الضمان. 96
213 وإن رجع شهود الأصل: لم يضمنوا 96
214 لا يجب على الفروع تعديل أصولهم. 96
215 ولو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر: حلف واستحق. 96
216 يحتمل أن يضمنوا. 97
217 لو قال شهود الأصل كذبا أو غلطنا ضمنوا. 97
218 إذا أنكر الأصل شهادة الفرع: لم يعمل بها. 97
219 متى رجع شهود المال بعد الحكم: لزمهم الضمان، ولم ينقض الحكم، سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المال قائما أو تالفا، وإن رجع شهود العتق: غرموا القيمة. 97
220 محل الضمان: إذا لم يصدقه لا مشهود له 98
221 إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله، وإن كان بعده: لم يغرموا شيئا. 98
222 إن كان الرجوع بعد الدخول: لم يغرموا شيئا. 98
223 إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف. 99
224 وإن كان رجوعهم بعده، وقالوا (أخطأنا) فعليهم دية ما تلف وأرش الضرب. 99
225 يتقسط الغرم على عددهم. 100
226 فإن رجع أحدهم: غرم بقسطه. 100
227 إن شهد عليه ستة بالزنى، فرجم، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية. 100
228 لو شهد عليه خمسة بالزنى، فرجع منهم اثنان فعليهما خمسا الدية، أو ربها. 101
229 إن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع الجميع: لزمهم الدية أسداسا. 101
230 لو رجع شهود الإحصان كلهم، أو شهود الزنى كلهم: غرموا الدية كاملة. 102
231 إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان: صحت الشهادة، فإن رجم ثم رجعوا: فما ذا على شاهدي الاحصان من الدية؟ 102
232 لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه، ثم رجع الكل. 102
233 لو رجع شهود كتابة. 102
234 لو رجع شهود باستيلاد أمة. 103
235 إن حكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد: غرم المال كله. 103
236 يجب تقديم الشاهد على اليمين. 103
237 لو رجع شهود تزكية: فحكمهم حكم رجوع من زكوهم. 104
238 لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءة منها الخ. 104
239 لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى. 104
240 لو زاد في شهادته، أو نقص قبل الحكم، أو أدى بعد إنكارها: قبل. 104
241 إن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين، أو فاسقين: نقض الحكم، ويرجع بالمال أو بدله على المحكوم له. وإن كان المحكوم به إتلافا: فالضمان على المزكين فإن لم يكن فعلى الحاكم. 105
242 لو بانوا عبيدا، أو والدا وولدا أو عدوا. 107
243 إن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا: حكم بشهادتهم إذا ثبتت عدالتهم. 107
244 وعنه: لا ينقض إذا كانا فاسقين. 107
245 إذا علم الحاكم بشاهد الزور، إما بإقراره بتعارض البينة، ولا بخلطه في شهادته، ولا برجوعه عنها. 108
246 لو تاب شاهد الزور قبل التعزير 108
247 لا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال (أعلم) أو (أحق) لم يحكم به. 108
248 لو شهد على إقراره: لم يشترط قوله " طوعا في صحته مكلفا ". 109
249 قال الشيخ تقي الدين: لا يعتبر قوله " اشهد بمثل ما شهدت به " الخ 109
250 باب اليمين في الدعاوي 110
251 هي مشروعة في حق المنكر للردع والزجر في كل حق لآدمي 110
252 قال أبو بكر: تشرع في كل حق لآدمي إلا في النكاح والطلاق. 110
253 ولا تشرع في الولاء والاستيلاد والنسب والقذف. 111
254 قال ابن عبدوس: لا تشرع في متعذر بذله. كطلاق وإيلاء الخ. 111
255 الذي يقضى فيه بالنكول: هو المال، أو ما مقصوده المال. 112
256 كل جناية لم يثبت قودها بالنكول فهل يلزم الناكل ديتها؟ 112
257 كل نأكل لا يقضى عليه بالنكول: هل يخلى سبيله، أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ 113
258 هل يجوز ضربه حتى يقر؟ 113
259 لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى على نفي دين الخ. 113
260 إن أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر. 114
261 إذا أقام العبد شاهدا بعتقه: حلف معه وعتق. 114
262 الرواية الثانية: لا يستحلف. 115
263 لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالدود والعبادات. يحوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي. 115
264 لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين 115
265 ويحتمل أن يقبل 115
266 هل يثبت العتق بشاهد ويمين؟. 116
267 لا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما يستحلف فيه: شاهد ويمين 116
268 من حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه: حلف على البت. 117
269 حكى عن الإمام أحمد رواية: أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم. 117
270 من حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت. 117
271 مثال فعل الغبر في الإثبات: أن يدعى أن ذلك الغير أقرض، أو استأجر ويقيم بذلك شاهدا. 118
272 إن حلف على النفي: حلف على نفي علمه 118
273 مثال نفي الدعوى على الغير. 118
274 عبد الإنسان كالأجنبي. 119
275 من توجهت عليه يمين لجماعة. 119
276 فقال: أحلف يمينا واحدة لهم، فرضوا: جاز. 119
277 اليمين تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق. 119
278 إن أبوا حلف لكل واحد يمينا. 119
279 لو ادعي واحد حقوقا على واحد: عليه في كل حق يمين. 119
280 اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه. 119
281 إن رأي الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان الخ. 120
282 قال الشيخ تقي الدين: أحد الأقسام معني الأقوال: أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة. 120
283 النصراني يقول: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. 121
284 المجوسي يقول: والله الذي خلقني ورزقني. 121
285 تغليظ اليمين على المجوسي: بالله الذي بعث إدريس رسولا. 121
286 قال الشيخ تقي الدين: المجوس تعظم النار، والصابئة تعظم النجوم 122
287 لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ: لم يكن ناكلا. 122
288 قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أنه إذا امتنع الخصم من التغليظ يصير ناكلا. 122
289 التغليظ في الصخرة ببيت المقدس 122
290 التغليظ في سائر البلدان: عند المنبر. 123
291 يحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها. 123
292 لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر. كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال. 123
293 لا يحلف بطلاق. 124
294 كتاب الإقرار 125
295 معناه: إظهار الحق لفظا. 125
296 يصح الإقرار من كل مكلف مختار 125
297 غير محجور عليه، وفيها مسائل 127
298 إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال. 128
299 الصبي والمجنون لا يصح إقرارها إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء. 128
300 أطلق في الروضة صحة إقرار المميز 129
301 لو قال بعد بلوغه: لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا. 129
302 أفتى الشيخ تقي الدين: بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ. 131
303 لو ادعى أنه كان مجنونا: لم يقبل 132
304 لا يصح إقرار السكران. 132
305 لا يصح إقرار مكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ. 133
306 تقديم بينة الاكراه على بينة الطواعية. 133
307 إن أقر لم لا يرثه: صح. 134
308 لا يحاص المقر له غرماء الصحة 134
309 لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه. 135
310 إن أقرا لوارث: لم يقبل إلا ببينة 135
311 ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة. 135
312 إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها. 136
313 لو أقر لامرأته: أنها لا مهر لها عليه: لم يصح. 137
314 إن أقر لوارث وأجنبي: هل يصح في حق الأجنبي؟ 137
315 إن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث: لم يصح إقراره الخ. 137
316 مثل ذلك في الحكم: لو أعطاه وهو غير وارث. ثم صار وارثا. 138
317 يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي. 139
318 إن إقرار المريض بوارث: صح. 139
319 إن أقر بطلاق امرأته في صحته: لم يسقط ميراثها. 140
320 إن أقر العبد بحد أو قصاص، أو طلاق: صح، وأخذ به الخ 140
321 طلب جواب الدعوى: من العبد ومن سيده جميعا. 141
322 لو أقر السيد عليه بذلك. لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص. 142
323 لو أقر العبد بجناية توجب مالا: لم يقبل قطعا. 142
324 إن أقر العبد غير المأذون له بمال 142
325 إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد: قبل إقراره في القطع دون المال. 143
326 لو أقر المكاتب بالجناية: تعلقت بذمته. 143
327 إن أقر السيد لعبده، أو العبد لسيده بمال. 144
328 إن أقر: أنه باع عبده من نفسه بألف. وأقر العبد به: ثبت. وأن أنكر: عتق ولم يلزمه الألف. 144
329 إن أقر لعبد غيره بمال: صح وكان لمالكه. 145
330 لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف: صح الإقرار، وإن كذبه السيد. 145
331 إن أقر لبهيمة. لم يصح. 145
332 لو قال " علي كذا بسبب البهيمة " صح 146
333 لو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه الخ. 146
334 إن تزويج مجهول النسب، فأقرت الزوجة بالرق. 146
335 إن أولدها بعد الإقرار ولدا. كان رقيقا. 147
336 إن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يتبين: هل أتت به في ملكه أو غيره، فهل تصير أم ولد؟ 147
337 إذا أقر الرجل بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب: أنه ابنه الخ 148
338 لو كبر الصغير وعقل المجنون وأنكر: لم يسمع إنكاره. 149
339 إن كان كبيرا عاقلا: لم يثبت نسبه حتى يصدقه. 149
340 لو أقر بأب: فهو كإقراره بولد 149
341 لا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكرار التصديق. 149
342 إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده: لم يقبل. وإن كان بعد موتهما، وهو الوارث وحده صح إقراره. وثبت النسب. وإن كان معه غيره: لم يثبت النسب. وللمقر له من الميراث ما فضل 150
343 لو حلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير. ثم مات المنكر والمقر وحده وارث. 150
344 إن أقر من عليه ولاء نسب وارث 150
345 لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث: يقبل. 151
346 إن أقرت المرأة بنكاح على نفسها 151
347 لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما، وأقاما بينتين: قدم أسبقهما 152
348 إن أقر الولي عليها به: قبل، إن كانت مجبرة. 152
349 إن أقر: أن فلانة امرأته، أو أقرت: أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر: صح. 153
350 إن سكت المقر له إلى أن مات المقر. ثم صدقه. 153
351 إن كذبه المقر في حياة المقر. ثم صدقه بعد موته. 153
352 في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان 154
353 لو ادعى نكاح صغيرة بيده. 154
354 إن أقر الورثة على مورثهم بدين: لزمهم قضاؤه من التركة. 154
355 إن أقر بعضهم ك لزمه منه بقدر ميراثه. 155
356 يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، إذا حصلت مزاحمة 156
357 إن أقر لحمل امرأة. 156
358 إن ولدته حيا وميتا: فهو للحي 156
359 اختلف في مأخذ بطلاق الإقرار للحمل. 157
360 لو قال للحمل على جعلتها له ونحوه. فهو وعد. 157
361 إن ولدتهما حيين. فهو بينهما سواء الذكر والأنثى 157
362 محل الخلاف: إذا لم يعزه إلى ما يقتضي التفاضل. 158
363 من أقر لكبير عاقل بمال، فلم يصدقه. 158
364 في الوجه الآخر: يؤخذ المال إلى بيت المال. 158
365 باب ما يحصل به الإقرار. 160
366 إن ادعى عليه ألفا. فقال: نعم أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك. 160
367 إن قال: يجوز أن يكون محقا، أو عسى، أو لعل، أو أظن، أو أحسب الخ. 160
368 إن قال: أنا مقر، أو خذها، أو أتزنها، أو اقبضها، أو أحرزها أو هي صحاح، هل يكون مقرا؟ 161
369 قوله " كأني جاحد لك؟؟ أو كأني جحدتك؟ " أقوى في الإقرار من قوله " خذه " 162
370 لو قال " أليس لي عليك هذا " أ, " اشتر ثوبي فهو إقرار " الخ. 162
371 إن قال " له على ألف إن شاء الله " 163
372 لو قال " بعتك " أو " زوجتك " أو " قبلت إن شاء الله " صح الإقرار. 163
373 إن قال " إن قدم فلان فله علي ألف " لم يكن مقرا. 163
374 إن قال " له على ألف إن قدم فلان ". 164
375 مثل ذلك في الحكم: لو قال " له علي ألف إن جاء المطر، أو شاء فلان ". 164
376 إن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا 164
377 لو فسره بأجل أو وصية: قبل منه 165
378 إن قال " إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف " 165
379 إن قال له علي ألف إن شهد به فلان " لم يكن مقرا 166
380 إن قال " إن شهد فلان فهو صادق " 166
381 باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 167
382 إذا وصل به ما يسقطه، مثل أن أن يقول له علي ألف لا تلزمني الخ 167
383 مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ 168
384 لو قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه 168
385 إذا قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي ك ليس بإقرار. والقول قوله مع يمينه 168
386 لو قال برئت مني أو أبرأتني 170
387 لو قال كان له علي وسكت 170
388 لو قال له علي ألف وقضيته ولم يقبل كان 170
389 يصح استثناء ما دون النصف لا يصح استثناء ما زاد عليه 171
390 في استثناء النصف وجهان 172
391 إن قال " له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا " لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنى 173
392 لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا، قبل تفسيره به. 174
393 لو قال " عصبتهم إلا واحدا " فماتوا أو قتلوا إلا واحدا 174
394 إن قال " له هذه الدار إلا هذا البيت " أو " هذه الدار وهذا البيت لي " قبل منه 174
395 إن قال " له علي درهمان وئلأ إلا درهمين " أو " له علي درهم ودرهم إلا درهما " 175
396 إن قال " له علي خمسة إلا درهمين ودرهما " لزمه الخمسة 176
397 يصح الاستثناء من الاستثناء 177
398 إن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما 177
399 إذا تخلل الاستثناءات استثناء باطل. فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل؟ 181
400 لا يصح الاستثناء من غير الجنس. فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا 182
401 إلا أن يستثنى عينا من ورق أو ورقا من عين 183
402 هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين؟ 184
403 إذا قال " له علي مائة إلا دينارا " 184
404 إن قال له علي ألف درهم ألخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام، ثم قال " زيوفا ط الخ 185
405 من أصلنا: صحة ضمان الحال مؤجلا 185
406 إن قال " له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له التأجيل 186
407 لو قال " له علي دراهم وازنة 186
408 إن قال له عندي رهن " وقال المالك " بل وديعة " 189
409 إن قال " له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه " وقال المقر له " بل دين في ذمتك " 189
410 إن قال " له عندي ألف " وفسره بدين أو وديعة " قبل منه 190
411 إن قال " له علي ألف " وفسره بوديعة لم يقبل 190
412 محل الخلاف: إذا لم يفسر متصلا 191
413 لو أحضره، وقال وهو هذا وهو وديعة 191
414 لو قال " له عندي مائة وديعة بشرط الضمان " 192
415 إن " قال له من مالي " أو " في مالي " أو " في ميراثي من أبي ألف " أو " نصف داري هذه، وفسره بالهبة، وقال " بدا لي في تقبضه " قبل. 192
416 لو زاد على ما قاله أولا " بحق لزمني " صح 193
417 لو قال ديني الذي علي لزيد لعمرو فيه الخلاف السابق. 193
418 قياس قول الإمام أحمد: بطلان الاستثناء. 193
419 إن قال " له في ميراث أبي ألف " فهو دين تركة. 193
420 إن قال " له هذه الدار عارية " ثبت حكم العارية 194
421 لو قال " له هبة سكنى، أو هبة عارية " عمل بالبدل. 194
422 إن أقر " أنه وهب، أو رهن أو أقبض " أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر " وقال " ما قبضت خصمه " فهل تلزمه اليمين؟ 195
423 إن باع شيئا، ثم أقر: أن المبيع لغيره. 196
424 لو أقر ببيع أو هبة، أو إقباض ثم ادعى فساده. 196
425 إن باع شيئا ثم أقر: أن المبيع لغيره إن قال " لم يكن ملكي، ثم ملكته بعد ". 196
426 إن كان قد أقر: أنه ملكه، أو قال " قبضت ثمن ملكي ". 196
427 لو أقر بحق لآدمي، أو بزكاة أو كفارة. 197
428 إن قال غضبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو " أو ملكه لعمرو وعصبته من زيد، لا بل عمرو 197
429 مثل ذلك في الحكم: لو قال " غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو 197
430 لو قال " غصبته من زيد وملكه لعمرو 198
431 إن قال " لا أعلم عينه فصدقاه: أنزع من زيد، وكانا خصمين فيه، وإن كذباه. 198
432 إن قال " قال غصبته من أحدهما " 199
433 إن ادعى رجلان دارا - في يد غيرهما - شركة بينهما بالسوية. فأقر لأحدهما بنصفها. 199
434 إن قال في مرض موته " هذا الألف لقطة فتصدقوا به " ولا مال له غيره. 200
435 إن مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل، فأقر ابنه له بها، ثم ادعاها آخر، فأقر له: فهي للأول. 200
436 إن أقر بها لهما معا 201
437 إن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له. 201
438 إن كانا في مجلسين: فهي للأول، ولا شئ للثاني 201
439 إن خلف ابنين ومائتين ز فادعى رجل مائة دينا على الميت. فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر الخ. 202
440 إن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين " أبي أعتق هذا في مرضه وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر. 202
441 إن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما؟ 202
442 باب الإقرار بالجمل 204
443 إذا قال " له على شئ " أو كذا قيل له: فسر فإن أبي حبس حتى يفسر. 204
444 مثل ذلك في الحكم: لو قال له علي كذا وكذا 204
445 إن مات: أخذ وارثه بمثل ذلك. وإن خلف الميت شيئا: يقضى منه 204
446 لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف. 205
447 إن فسره بحق شفعة أو مال: قبل 206
448 إن فسره بما ليس بمال: لم يقبل. 206
449 إن فسره برد السلام، أو تشميت العاطس، أو نحو ذلك. 207
450 إن فسره بكاب أو حد قذف. 207
451 لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها 208
452 لو قال " له علي بعض العشرة ". 209
453 إن قال غصبت منه شيئا " ثم فسره بنفسه أو ولده. 209
454 لو فسره بخمر ونحوه 210
455 لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه ونحوه 210
456 لو قال له علي مال قبل تفسير بأقل متمول. 210
457 إن قال " علي مال عظيم، أو خطير، أو أكثر، أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير. 210
458 إن قال " له علي دراهم كثيرة 212
459 لو فسر ذلك بما يوزن بدراهم عادة. 212
460 إن قال " له علي كذا درهم، أو كذا وكذا أو كذا وكذا درهم بالرفع: لزمه درهم. 212
461 إن قال بالخفض: لزمه بعض درهم. يرجع في تفسيره إليه. 213
462 لو قال ذلك ووقف عليه: فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض. 214
463 إن قال: كذا وكذا درهما بالنصب. يلزمه درهم. 214
464 إن قال كذا وكذا درهما بالنصب. قال ابن حامد: يلزمه درهم. 214
465 إن قال له علي ألف رجع في تفسيره إليه. فإن فسره بأجناس: قبل منه. 215
466 إن قال " له على ألف ودرهم " أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف. قال ابن حامد: الألف من جنس ما عطف عليه. 216
467 مثل ذلك في الحكم له علي درهم ونصف. 216
468 إن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم. 217
469 إن قال له علي ألف إلا درهما 217
470 إن فسر الألف يجوز أو بيض. 218
471 إن قال له اثنى عشر درهما ودينار. 218
472 إن قال له هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه. 218
473 إن قال له في هذا العبد سهم 219
474 لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري. 219
475 إن قال له على أكثر من مال فلان قيل له: فسره. فإن فسره بأكثر منه قدرا. وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام: قبل. 220
476 ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال. 220
477 إن ادعى عليه دينا فقال لفلان على أكثر من مالك وقال أردت التهزيئ 220
478 وقال إلي عليك ألف فقال أكثر 221
479 إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. 221
480 إن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة 221
481 لو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة 223
482 لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين 224
483 لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط 224
484 لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة 224
485 إن قال له على درهم فوق درهم. أو تحت درهم أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم أو درهم، أو درهم، أو درهم بل درهم بل درهم 225
486 إن قال درهم، بل درهم، أو درهم لكن درهم. 227
487 لو قال له علي درهم فدرهم 228
488 إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني 229
489 إن قال قفيز حنطة، بل قفيز شعير، أو درهم بل دينار شعير أو درهم بل دينار 230
490 إن قال درهم في دينار 230
491 مثل ذلك في الحكم: لو قال درهم في ثوب 231
492 إن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب 231
493 إن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج هل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ 231
494 إن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما 233
495 إن قال فص في خاتم احتمل وجهين 234
496 لو قال له عندي دار مفروشة 234
497 لو قال له عندي عبد بعمامة فيه فص، قال ما أردت الفص 235
498 لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية الخ 235
499 لو قال غصبت منه ثوبا في منديل الخ 236
500 لو أقر له بنخلة: لم يكن مقرا بأرضها. 236
501 لو أقر ببستان: شمل الأشجار 237