الجماعة في هذه الأوقات الثلاثة أيضا جزم به في التلخيص والوجيز والهداية والمذهب والمحرر ومسبوك الذهب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم وقطع به بعض أصحابنا واختار بن عقيل جواز إعادة الجماعة فيها.
والرواية الثانية لا يجوز قال في مجمع البحرين لا يجوز في أقوى الروايتين وصححه في النظم والتصحيح والقاضي وأبو الخطاب والشرح والصحيح من المذهب لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة قال في مجمع البحرين لا تجوز صلاة الجنازة في الأشهر وصححه في النظم والتصحيح وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر ذكره في الصلاة على الجنازة.
والرواية الثانية تجوز جزم به في الوجيز واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وأطلقهما في الهداية وشرحها للمجد والخلاصة والمذهب ومسبوك الذهب ذكراه في الجنائز.
وقال ابن أبي موسى يصلي عليها في جميع الأوقات إلا حال الغروب وذكر في الرعاية قولا بالجواز في جميع الأوقات إلا حال الغروب والزوال.
تنبيه محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها أما إذا خيف عليها فإنه يصلي عليها في هذه الأوقات قولا واحدا.
فائدة الصحيح من المذهب تحريم الصلاة على القبر والغائب في أوقات النهي كلها وعليه جماهير الأصحاب وجزم به المصنف والرعاية الصغرى والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع.
وقيل إن كانت فرضا لم يحرم وإن كانت نفلا حرمت وأطلقهما بن تميم وصحح بن الجوزي في المذهب جواز الصلاة على القبر في الوقتين الطويلين وحكى قولا لا تجوز الصلاة على القبر في الأوقات الخمس.