كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٤٥١
والوسيلة (1) والسرائر (2) والمهذب (3) والجامع (4) في المتعذر من غير فرق بين أن يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا، لاطلاق الأخبار.
وفي الدروس: رجع إلى المقام، فإن تعذر فحيث شاء من الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع (5). وهو أحوط، وأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن ولم يمكن إلى المقام.
وأما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الحرج والعسر، واعتبار الوسع في التكليف، وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " حتى ارتحل قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر (6). وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله عليه السلام فيه:
أفلا صلاهما حيث ما ذكر، بعد أن كان رجع فصلاهما (7).
وإطلاق حسن معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: فليصلهما حيث ذكر (8).
وقوله عليه السلام للكناني: وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع (9) وأجاز في التحرير الاستنابة فيهما إن خرج أو شق عليه الخروج (10).
وفي التذكرة: إن صلاهما في غير المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع، لجواز الاستنابة فيهما (11) تبعا للطواف، فكذا وحدهما.

(١) الوسيلة: ص ١٧٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٧٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ١٢٨.
(٤) الجامع للشرائع: ص ١٩٩.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٦ درس ١٠٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٤ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٣ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٨٥ ب ٧٤ من أبواب الطواف ح ١٨.
(٩) المصدر السابق ح ١٦.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٨ س ٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٢ س 37 و 39.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة