كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٧
القميص على العاتق إن لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه (1).
والمشهور اختصاص الحرمة بالرجال. والنساء فيلبسن ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل، والأخبار كصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس القميص، أيزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ قال:
نعم، لا بأس به (2). وقوله عليه السلام في صحيح العيص: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (3). ولأبي عيينة إذ سأله عما يحل للمرأة المحرمة أن تلبس: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (4).
ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل؟ قال: نعم، إنما يريد بذلك الستر (5). وفي صحيح ابن سنان: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة (6).
وأما حرمة القفازين فللأخبار (7) والاجماع كما في الخلاف (8) والغنية (9)، والقفاز كرمان، ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها، كذا قاله بنو دريد (10) وفارس (11) وعباد.
وقال الأزهري:. قال شمر: القفازان شئ تلبسه نساء الأعراب في أيديهن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١١٦ ب ٣٦ من أبواب تروك الاحرام ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١ ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٣ ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٢ ب ٣٣ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٣ ب ٥٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣٥ ب ٥٢ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤١ ب ٣٣ من أبواب الاحرام.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٤ المسألة ٧٣.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ١٣ ٥ س ١٠.
(١٠) جمهرة اللغة: ج ٣ ص ١٢ مادة " قفز ".
(١١) معجم مقاييس اللغة: ج ٥ ص ١١٥ مادة " قفز ".
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة