كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٧
يغتسل للاحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر (1).
وصحيح هشام بن سالم سأله عليه السلام عن الدهن بعد الغسل للاحرام، فقال: قبل وبعد ومع، ليس به بأس (2). فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام وتساوي الابتداء والاستدامة.
وقد يمنع الأمران، ويعضد منع الأول صحيح ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام أو بعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى (3).
(و) الأدهان (بما فيه طيب وإن كان قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى) ما (بعد الاحرام) كما في النهاية (4) والمبسوط (5) والسرائر (5) والشرائع (7)، ويعطيه كلام الخلاف، لحرمة الطيب ابتداء واستدامة (8). ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وصحيحه: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم (9).
وفي الجمل العقود (10) والوسيلة (11) والمهذب (12) الكراهية، لجوازه ما دام محلا، غايته وجوب الإزالة (13) فورا بعد الاحرام.
(ولو لم تبق) رائحته أو استعمل ما لا رائحة له (جاز) وإن بقيت عينه

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٦ ب ٣٠ من أبواب تروك الاحرام ح ٤.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٣.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٧٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٢١.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٤٦.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٠.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠١ المسألة ٨٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٠٤ ب ٢٩ من أبواب تروح الاحرام ح ١.
(١٠) الجمل والعقود: ص ١٣٦.
(١١) الوسيلة: ص ١٦٤.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٢٢١.
(13) في خ: " إزالته ".
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة