كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٣١٦
بل يكون تعبدا محضا (1) كما ذهب إليه أكثر العامة (2). واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدي على المحصور وتربصه، وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود (3). وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حمران إذ سأله عن الذي يقول: حلني حيث حبستني هو حل حيث حبسه، قال: أو لم يقل (4). ولزرارة في الحسن: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (5).
ويمكن أن يراد أنه لا يفيد أصل التحلل، بل تعجيله أو سقوط الهدي. ويمكن أن يريد أنه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي (6) فإنما يظهر فائدته في الحصر.
لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار - المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام نم:
سأل الصادق عليه السلام أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قال: فما بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدودا والحسين عليه السلام بم كان محصورا (7).
ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدودة ويمكن بعيدا تقييد خبر البزنطي بما إذا طيف عنه.
وفي الإنتصار (8) والسرائر (9) والجامع (10) وحصر التحرير (11) والمنتهى (12)

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٩١.
(٢) المجموع: ج ٨ ص ٣٥٣.
(٣) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٩١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٥ ب ٢٥ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٥ ب ٢٥ من أبواب الاحرام ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص. ٣١ ب ٨ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٣ ب ١ من أبواب الاحصار والصد ح ٣.
(٨) الإنتصار: ص ١٠٤.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠، (١٠) الجامع للشرائع: ص ٢٢٢.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٤ س ٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٦ س 26.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة