كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٨
الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره، لا يفتقر إلى دليل خاص، وما عداها كما عرفت، وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد.
ولم يذكر السيد في الجمل إلا الحرير، فقال: ولا يحرم في إبريسم (1)، وابن حمزة إلا النجس، فقال: ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس (2).
وقال المفيد: ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب (3)، ولم يذكر سوى ذلك. واقتصر الصدوق في المقنع (4) والفقيه (5) على متون الأخبار التي سمعتها.
(والأقرب جواز الحرير للنساء) وفاقا لكتاب أحكام النساء للمفيد (6) والسرائر (7) للأصل، وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه. وخبر نضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين (8) الخبر.
وخلافا للشيخ (9) والصدوق (10)، وظاهر إطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين سمعتهما آنفا، وهو أحوط كما في الشرائع (11) للأخبار، كخبر أبي عيينة سأل الصادق عليه السلام ما تحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير. قال: أتلبس الخز؟ قال: نعم. قال: فإن سداه إبريسم

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٦٦.
(٢) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٣) المقنعة: ص ٣٩٦.
(٤) المقنع: ص ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٨.
(٦) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ٣٥.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٣١ ب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣١٩.
(١٠) المقنع: ص 71.
(11) شرائع الاسلام: ج 1 ص 246.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة