كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٧١
(ويتخير القارن في عقد إحرامه جمها) أي التلبية (أو بالاشعار المختص بالبدن أو تقليد المشترك بينها) وبين غيرها من أنواع الهدي وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (1). وفي صحيحه أيضا:
والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (2). ونحوه في صحيح عمر بن يزيد: من أشعر بدنته فقد أحرم وأن لم يتكلم بقليل ولا كثير (3).
وفي خبر جميل: ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي منزلة التلبية (4). ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام (5).
وخلافا للسيد (6) وابن إدريس (7) فلم يعقد الاحرام إلا بالتلبية؟ للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والتأسي، فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق، مع قوله: " خذوا عني مناسككم " (8) وفيه: أنه إنما يطي الوجوب، وأصل البراءة ما لم يلب، والأصل عدم قيام غير التلبية مقامها، واشتراط الشيخ في الجمل (9) والمبسوط (10) وابنا حمزة (11) والبراج (12) الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية، وكأنهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية.
(ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا) كما في الشرائع (13) والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي، وهو ظاهر من قبلهما. وأما السيد

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٢ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٢ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠٠ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٠١ ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٩.
(٦) الإنتصار: ص ١٠٢.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٣٢.
(٨) عوالي اللآلي: ج ١ ص ٢١٥ ح ٧٣.
(٩) الجمل والعقود: ص ١٣١.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣١٥.
(١١) الوسيلة: ص ١٥٨.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٢١٤ - 215.
(13) شرائع الاسلام: ج 1 ص 239.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة