كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥
وشهرا للمعتمر كما في الجامع (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والدروس (5)، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه:
فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (6).
وزاد الشيخ في المصباح (7) ومختصره وبنو إدريس (8) وسعيد (9) والبراج (10) اللحية، وكذا المصنف في التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) لاطلاق الشعر في أكثر الأخبار، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج: لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (14).
والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل، وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم، قال: لا بأس (15). وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر: يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا (16).
وظاهر النهاية (17) والاستبصار (18) والمقنعة الوجوب (19)، وليس في المقنعة

(١) الجامع للشرائع: ص ١٨١.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٩.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧٢ س ٤.
(٤) تذكرة النشاء: ج ١ ص ٣٢٤ س ١.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٤٣ درس ٩٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤ ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٤.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٦١٧ س ٦.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٥٢٢.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٨١.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٢١٥.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩٥ س ٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢٣ س ٢ ٤ - ٤٣.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٦٧١ س ٢٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥ باب ٢ من أبواب الاحرام ح ٦..
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧ ب ٤ من أبواب الاحرام ح ٦.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤ ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٣.
(١٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٣.
(١٨) الإستبصار: ج ٢ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٣.
(١٩) المقنعة: ص 391.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة