كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢
وهما دليلا كون الجهل عذرا، والظاهر الجهل بالحكم، ويحتملانه بالميقات والحرم، ويعم الأول الغفلة من غير سؤال، والجهل مع السؤال، أو الأول ظاهر الثاني، وما مر من صحيح معاوية بن عمار وهو ظاهر في الجهل بالمسألة مع السؤال] (1).
وإذن كان الجهل بالحكم عذرا فبالميقات والحرم أولى، ولكن الظاهر أنهما إنما يكونان من الأعذار مع الغفلة أو الاجتهاد في السؤال، والتعرف مع فقدان من يعرف.
وروى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم تبل أن يدخله، فقال عليه السلام: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل (2).
(وكذا الناسي) لكون النسيان كسائر الأعذار، وللأخبار كحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي:
يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (3). وصحيح ابن سنان سأله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، قال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك (4).
وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) والمنتهى: الاجماع على إجزاء إحرامه وإحرام الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج، ولا يجب عليهما وعلى غيرهما

(١) ما بين المعقوفين ليس في خ.
(٢) قرب الإسناد: ص ١٠٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٢٣٨ ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٨٠٨.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢١ س 36.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة