كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٦٠
الدفع خلافا لأبي حنيفة (1) بناء على زعمه بطلان الإجارة.
وفي المقنعة: وقد جاءت رواية أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتر على نفسه لم يرده، قال: وعلى الأول العمل وهو أفقه (2) انتهى.
ويمكن أن يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق عليه السلام: أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني، ففضل منها شئ فلم يرده علي؟ فقال: هوله (3). ولعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة، ولكن دلالته على ذلك ضعيفة جدا.
وفي التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) وكتب المحقق (7) استحباب الرد ليكون قصده بالحج القربة لا العوض. وإن شرطا في العقد الاكمال أو الرد لزم.
(وتبرع الحي) بحج أو عمرة عن ميت (يبرئ الميت) لأنهما مما يقبلان النيابة، ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره. وفي خبر عمار بن عمير، عن الصادق عليه السلام: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام، فقال: حج عنه، فإن ذلك يجزئ عنه (8). وظاهره التبرع وفي التذكرة: إنه لا يعرف فيه خلافا (9)، فلا يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس إلا كالدين يتبرع الغير أو الدائن بالاجزاء (10)، ولا من بعض العبارات الحاكية بالاستنابة أو الاستئجار فهي كآية الوضوء.
(ويجب) على النائب (امتثال الشرط) بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه المسمى كاملا على امتثاله (وإن كان طريقا مع) تعلق (الغرض)

(١) المجموع: ج ٧ ص ١٣٩.
(٢) المقنعة: ص ٤٤٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٢٦ ب ١٠ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٦ س ٤٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٦٩ س ٦.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٧ س ١١.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٤، المختصر: ص ٧٨، المعتبر: ج ٢ ص ٧٧٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٤ ب ٣١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٢.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣١٠ س 42.
(10) في خ: " بالابراء ".
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة