كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
(ولا الكافر) لعدم صحة عباداته ونية القربة منه (ولا نيابة المسلم عنه) لأنه لا يستحق الثواب، ولأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.
(ولا عن الخالف، للحق وفاقا للنهاية (1) والمبسوط (2) والتهذيب (3). وفي السرائر (4) والمهذب (5) والإصباح (6) والنافع (7) والشرائع (8)، لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب، وعدم صحة عباداته بمعنى إيجابها الثواب، لتظافر الأخبار بأنه لا ينتفع بأعماله الصالحة، ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن غير الإمامية الاثني عشرية كفار، لكن أجري عليهم أحكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين، ولا ينافي ذلك صحة عباداته، بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر، فإنه فضل من الله، وغايته الصحة بشرط موافاة الايمان.
وإن قيل: إنه وإن لم يستحق الجنة بشئ من الأفعال لكن يجوز أن يستحق ثوابا أخرويا أو دنيويا أو خفة عقاب وخزي، كان ذلك محتملا في الكافر، كما ورد أن إبليس مثاب بانظاره على ما أسلفه ونحو ذلك. وفي مضمر علي بن مهزيار: لا يحج عن الناصب، ولا يحج به (9).
(إلا أن يكون بالنائب) فالشيخ على صحة النيابة عنه، لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سأل الصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قال: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم (10). وأنكره ابنا إدريس (11) والبراج (12)، لشذوذ

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٣.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤١٤ ذيل الحديث ١٤٤٠.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٧.
(٧) المختصر النافع: ص ٧٧.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٣٥ ب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.
(١٠) المصدر السابق ح ١.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٦٣٢.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ٢٦٩.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة