كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١٤٤
والأصحاب. ويمكن القول به إن أمكن الارساء عند الاعياء، ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما.
(فإن ركب، ناذر المشي جميع (طريقه) مختارا (قضاه) أي الحج ماشيا، أو المشي في الحج أي فعله قضاء إن كان موقتا وقد انقضى، وإلا فأداء وفاقا لا طلاق الأكثر، لأنه لم يأت بالمنذور، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.
واحتمل في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والمختلف (4) سقوط قضاء المعين، ولأن المشي ليس من أجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد أتى به، وإنما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة، كما قد يظهر مما يأتي في أيمان الكتاب (5) والتحرير (6) والارشاد (7)، وهو قوي، إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف (8).
ويجري ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف، فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه، وإنما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي، إلا أن يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما، فبطلان الحج إن تناول النذر المشي فيهما.
(ولو ركب) من الطريق (البعض فكذلك) يقضيه ماشيا في جميع الطريق إن وجب القضاء (على رأي) وفاقا لابن إدريس (9) والمحقق (10)، ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشي فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان (11)

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٦٤.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٧٥ س ٣١.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٩ س ٤.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٧٨.
(٥) قواعد الأحكام: ج ٢ ص ١٤٢ س ٨.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٩ س ٣.
(٧) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣١٢، وليس فيه: " كفارة ".
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٧٨.
(٩) السرائر: كتاب الأيمان ج ٣ ص ٦٢.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٣١.
(١١) المقنعة: كتاب الأيمان ص ٥٦٥، المبسوط: ج ١ ص ٣٠٣.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة