كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٥ - الصفحة ١١٠
وخبر علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف (1). وخلافا للنهاية (2) والخلاف (3) والتهذيب (4) والمهذب (5)، إلا أن في الأولين النص على الوجوب، وفي الأخير على الجواز. وأجمل في التهذيب أنه يأخذ من مال الولد.
وفي المبسوط: وقد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطائه (6).
والرواية صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، يحج منه حجة الاسلام، قال: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال:
إن مال الولد لوالده، أن رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن المال والولد للوالد (7).
وهو يحتمل الاقتراض كما في الإستبصار (8)، واجبا أو مستحبا كما في التحرير (9) والتذكرة (10)، إذا كان مستطيعا بغيره، ومساواة نفقته في الحج لها في غيره مع وجوب نفقته على الولد.
وآلى ابن إدريس أن يكون الشيخ أفتى بالوجوب وقال: إنه إنما أورده في النهاية إيرادا لا اعتقادا (11). لكنه قال في الخلاف: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ١٩٦ ب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٦.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٥٨.
(٣) الخلاف: ج ٢ ص ٢٥٠ مسألة ٨.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥ ذيل الحديث ٤٣.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٦٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٦٣ ب ٣٦ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١.
(٨) الإستبصار: ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث ١٦٥.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩١ س ٢٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠٢ س ٤٠.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥١٧.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة