والرعاية الصغرى والحاويين وقال ابن منجا في شرحه وهو المذهب وعنه يعفى عن يسيره جزم به في العمدة والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه بن رزين وصححه الناظم واختاره بن تميم قال في مجمع البحرين يعفى عن يسيره في أقوى الروايتين.
قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشاب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والشرح وابن تميم والرعاية الكبرى والتلخيص والبلغة وابن عبيدان.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح فيصير طاهرا به كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام جزم به في الإفادات والمنور والمنتخب والعمدة وقدمه في الفائق وإدراك الغاية وابن رزين في شرحه واختاره الشيخ تقي الدين وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر وقال بعض شراح المحرر صححها بن عقيل في إشارته وأطلقهما في المحرر وقال في الرعاية وقيل إن قلنا مخرجه مخرج البول فينجس وإن قلنا مخرجه مخرج المني فله حكمه انتهى وعنه ما يدل على طهارته اختاره أبو الخطاب في الانتصار وقدمه بن رزين في شرحه وجزم في نهايته ونظمها.
فعلى القول بالنجاسة يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمه بن تميم والفائق والحواشي واختاره أبو بكر والقاضي وعنه يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه.
قلت فيعايى بها على هاتين الروايتين.
وعنه لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط اختاره الخلال قال في مجمع البحرين وابن عبيدان وهي أظهر أطلقهن في الفروع.