الجمهور وجزم به في الوجيز والإفادات وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والفروع وابن تميم والحاويين والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقيل لا تصح إليها مطلقا وقيل لا تصح الصلاة إلى المقبرة فقط واختاره المصنف والمجد وصاحب النظم والفائق وقال في الفروع وهو أظهر وعنه لا تصح إلى المقبرة والحش اختاره بن حامد والشيخ تقي الدين وجزم به في المنور وقيل لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام وعنه لا يصلي إلى قبر أو حش أو حمام أو طريق قاله بن تميم قال أبو بكر فإن فعل ففي الإعادة قولان قال القاضي ويقاس على ذلك سائر مواضع النهي إذا صلى إليها إلا الكعبة.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن حائل فإن كان بين المصلي وبين ذلك حائل ولو كمؤخرة الرحل صحت الصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره وجزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وظاهره أنه ليس كسترة صلاة حتى يكفي الخط بل كسترة المتخلي قال ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له في مار أمام المصلى وعنه لا يكفي حائط المسجد نص عليه وجزم به المجد وابن تميم والناظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش وتأول بن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلى واستحسنه صاحب التلخيص وعن أحمد نحوه قال ابن عقيل يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء لغسلها بالتراب قال في الفروع فيلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل على الفرق.