والإفادات وصححه الناظم وأطلقهما في الشرح والفصول والحاوي الكبير والفائق.
السادس ظاهر قوله من نوم الليل أنه سواء كان قليلا أو كثيرا قبل نصف الليل أو بعده وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لكن بشرط أن يكون ناقضا للوضوء وقال ابن عقيل هو ما زاد على نصف الليل قال في الرعاية وغيرها وقيل بل من نوم أكثر من نصف الليل وقدمه في الحاوي الصغير.
السابع مفهوم قوله من نوم الليل أنه لا يؤثر غمسها إذا كان قائما من نوم النهار وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني والشرح وابن عبيدان وصاحب المستوعب والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم والفائق وغيرهم وعنه حكم نوم النهار حكم نوم الليل.
الثامن ظاهر كلامه ولو كان الغامس صغيرا أو مجنونا أو كافرا أنهم كغيرهم في الغمس وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه الناظم وقدمه بن رزين.
والوجه الثاني أنه لا تأثير لغمسهم وهو الصحيح وإليه مال المصنف في المغني واختاره المجد في شرح الهداية وصححه بن تميم قال في مجمع البحرين لا يؤثر غمسهم في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الفروع والمغني والشرح وابن عبيدان والحاوي الكبير.
التاسع ظاهر كلام المصنف أيضا ولو كانت يده في جراب أو مكتوفة وهو المذهب قطع به المصنف والشارح وابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وابن تميم قال في الرعاية الكبرى فهو كغيره وقيل