أجزأ المسح عليها على الصحيح من المذهب وعنه ويتيمم معه وتقدم ذلك في حكم الجبيرة في آخر باب المسح على الخفين مستوفى فليعاود.
ومنها لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة عند أصحابنا قال الزركشي أما الجريح المتوضئ فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة إن اعتبرت الموالاة وقال في التلخيص هذا المشهور قال في الرعاية الكبرى ويرتبه غير الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء الوضوء وقدمه بن رزين واختاره القاضي وغيره وجزم به في المستوعب وغيره.
وقيل لا يجب ترتيب ولا موالاة اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال ابن رزين في شرحه وهو الأصح قال المصنف ويحتمل أن لا يجب هذا الترتيب وعلله ومال إليه قال الشيخ تقي الدين ينبغي أن لا يرتب وقال أيضا لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أنها في أعضاء الوضوء تيمم ووجه وأطلقهما في الفروع والفائق وابن تميم.
فعلى المذهب يجعل محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو كان الجرح في وجهه لزمه التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل الوضوء وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب.
وعلى المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة صرح به الأصحاب.