ولا نجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه قال المجد هذا أصح وقدمه بن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والفائق وقال القاضي يجب غسلهما معها إذا كانت ثيبا لا مكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وقال في الحاوي الكبير ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلا قال فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا.
ومنها يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة قاله في الحاوي وغيره.
ومنها يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق جزم به بن تميم وقيل لا يجب وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
ومنها يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب قال الزركشي هو مختار كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجب وحكاه بن الزاغوني رواية واختاره بن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والمصنف والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق قال الزركشي والأولى حمل الحديثين على الاستحباب وأطلقهما في المحرر.
تنبيه كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها وبعضهم حكاه وجهين وحكاه في الكافي وابن تميم وغيرهما روايتين وتقدم نقل بن الزاغوني.
ومنها لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح.