في العقيقة والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين فإن فات ترك حتى يشتد ويقوى وعن أحمد لم أسمع فيه شيئا وقال التأخير أفضل واختاره المجد في شرحه.
ومنها يكره الختان يوم السابع على الصحيح من المذهب وعنه لا يكره قال الخلال العمل عليه وأطلقهما في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وكذا الحكم من ولادته إلى يوم السابع قاله في الفروع قال ولم يذكر كراهية الأكثر.
ومنها يؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة ذكره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الكبرى وغيره ونقل الميموني أو أكثرها وجزم به المجد وغيره قال في مجمع البحرين وشرح بن عبيدان والفائق وغيرهم فإن اقتصر على أكثرها جاز ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها للخبر نص عليه.
ومنها أن الخنثى المشكل في الختان كالرجل فيختن ذكره وإن لزم الأنثى ختن فرجه أيضا قاله في الرعاية ومجمع البحرين.
فوائد منها لا تقطع الإصبع الزائدة نقله عبد الله عن أحمد ويكره ثقب أذن الصبي إلا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه وجزم به في الرعاية الكبرى وغيرها وقيل يحرم في حقها اختاره بن الجوزي.
قلت وهو بعيد في حق الجارية.
وقال ابن عقيل هو كالوشم وقيل يحرم على الذكر وقال في الفصول يفسق به في الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكر غيره.
ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب وقيل لا يحرم.
ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل يجوز مع