كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨٨
ولخبر عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفعة، فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (1). ويحتمل (يديك) بياءين مثناتين من تحت، فلا يفيد العلو على الموقف.
وزيد في التذكرة (2) ونهاية الإحكام: إنه لا يتمكن من الاحتراز عنه غالبا، وأنه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مسماه لغة أو عرفا (3)، مع أن الأصل والنصوص والفتاوى إنما يتوجه.
وفي الذكرى: تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا (4)، يعني مضمومة. وفي الوسيلة مكان (اللبنة) حجم (المخدة) (5).
وقال أبو علي: ولا نختار أن يكون موضع السجود إلا مساويا لمقام المصلي من غير رفع ولا هبوط، فإن كان بينهما قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار، ولو كان علو مكان السجود - كانحدار التل ومسيل الماء - جاز ما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وإن تجاوز أربع أصابع بالضرورة (6).
قال الشهيد: وظاهره أن الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة (7).
(و) يجب (وضعها) أي الجبهة (على ما يصح السجود عليه) من ما مضى، فإن وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الأخبار (8) من غير رفع لها، إلا أن يكون أرفع من حد المسجد.
(و) يجب (السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي

(١) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١١ من أبواب السجود ح ١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢١ س ٨.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٨٩.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٦٠ س ٣٦.
(٥) الوسيلة: ص ٩٦.
(٦) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣.
(٧) نقله عنه في المصدر السابق س ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٠ ب 8 من أبواب السجود.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451