كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٨٠
وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجوز فيهما سبحان الله (1).
وفي الإشارة: في الفروض تسبيحة واحدة فيه أفضلها سبحان ربي العظيم وبحمده (2).
وهما يعطيان جواز الاقتصار على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده إطلاق صحيحتي زرارة (3) وعلي بن يقطين (4)، وبقوله من اكتفى بمطلق الذكر كالمصنف.
وفي شرح جمل العلم والعمل للقاضي: واعلم أن أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة وهي أن تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. فقال: وأما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز عندنا مع الاختيار (5). وهو يحتمل سبحان الله مرة وإياه مطلق.
(و) يستحب (الدعاء بالمنقول قبل التسبيح) عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (6) وحسنه. (ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره) حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل.
(ومد عنقه موازيا لظهره) لا منكوسا ولا مرفوعا، كل ذلك للأخبار (7).
وفي الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى مد عنقك في الركوع، فقال: تأويله آمنت بالله ولو ضربت عنقي (8).

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ١٠.
(٢) إشارة السبق: ص ٩١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٣ ب ٤ من أبواب الركوع ح ٢ و ٣.
(٥) شرح جمل العلم والعمل: ص ٩٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ ب ١ من أبواب الركوع ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٢٠ و ٩٤٢ ب ١ و ٩ من أبواب الركوع، و ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ص ٦٧٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١١ ح 927.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451