كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٦
بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة (1) ونهاية الإحكام: لأن الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما، بخلاف القراءة (2).
(ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية) من الصلوات ومن الركعات وفاقا للأكثر، للإمام وغيره، لقول الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضل: الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة (3) وما فيها أيضا عن رجاء ابن أبي الضحاك من أنه عليه السلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار (4) وتظافر الأخبار بفضله (5)، وكونه من علامة الايمان (6).
وفيه: أنه لا يعم، فإن من العامة من يتركها (7)، ومنه من يخفت (8) بها في الجهرية، فالجهر بها فيها علامة الايمان.
ولخبر صفوان الجمال أنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما قال: فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعا (9).
وقال زين العابدين عليه السلام لأبي حمزة: إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربه؟ فإن قال: نعم ذهب، وإن قال: لا ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، فقال: جعلت فداك أليس يقرأون القرآن؟
قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنما هو الجهر بسم الله الرحمن الرحيم (10).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٧.
(٢) ٤١٨ نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٣.
(٣) عيون أخبار الرضا (ع): ج ٢ ص ١٢٢.
(٤) عيون أخبار الرضا (ع): ج ٢ ص ١٨١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٧ ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٦) مصباح المتهجد: ص ٧٣٠، وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٣٧٣ ب ٥٦ من أبواب المزار ح ١.
(٧) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٥٢١.
(٨) المجموع: ج ٣ ص ٣٤٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٧ ب ٢١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٥٨ ب 21 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451