ويجوز ولد الشبهة، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قرائته بالمتقن، ولا من يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف، ويجوز أن يؤما مثلهما، ولا إمامة الأخرس للصحيح.
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته.
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف.
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت الصفوف صحت، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة، وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان الحائل مخرما صح، وكذا القصير المانع حالة الجلوس، والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل