كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
قلت: ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي (1)، وفي المعتبر (2) والمنتهى عن البزنطي، عن المفضل بن صالح عن قول الصادق عليه السلام: لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا (الضحى، وألم نشرح) و (ألم تر كيف، ولإيلاف قريش) (3)، لأنهما وإن اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان (4)، مع جواز انقطاع الاستثناء، وأن يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة، ولذا اقتصر في التهذيب عليه (5).
ولا ينافيه ما في الخرائج من خبر داود الرقي قال: فلما طلع الفجر قام - يعني الصادق عليه السلام - فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقراء في أول ركعة الحمد والضحى، وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد، ثم قنت ثم سلم ثم جلس (6). وإن حملناه على الفريضة لأن تركه ألم نشرح لا يدل على تركه عليه السلام وفي المعتبر (7) والمنتهى نسبة وجوب الجمع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض بأن أقصى مدلوليهما الجواز (8).
قال الشهيد: فإن قلت: لو كانتا سورتين لم يقرن بينهما الإمام، لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه، فدل على أنهما سورة، وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة. قلت: لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه، لتناسبهما في الاتصال (9).
قلت: إذا ثبت الجواز، وانضم إليه الاحتياط، وجب الجمع.
(وتجب البسملة بينهما على رأي) وفاقا لابن إدريس، لاثباتها في

(١) مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٤٣ - ٥٤٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س ٢٣.
(٤) التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٦٦.
(٦) الخرائج والجرائح: ج ٢ ص ٦٢٩ - ٦٣٠ ح ٢٩.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ١٨٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٦ س 21.
(9) ذكرى الشيعة: ص 191 س 11.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451