كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها) لا عقيب النوافل في المشهور للأصل، والحصر في الأخبار في الخمس عشرة وفي العشرة، وقول الصادق عليه السلام في صحيح داود بن فرقد: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق (1).
وأوجبه أبو علي (2) والشيخ في الإستبصار عقيب تلك الفرائض (3)، واستحباه عقيب النوافل، لخبر عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام عن التكبير، فقال: واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق (4). وما عن كتاب علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وإن نسي فلا بأس (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حفص بن غياث: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، وعلى من صلى تطوعا (6).
وألحق المفيد مكة بمنى (7)، وهو مراد غيره أيضا، فإن الناسك يصلي الظهرين أو أحدهما غالبا بمكة.
وفي عدة أخبار: التكبير عقيب ظهري آخر التشريق إن أقام بمنى إلى صلاتهما (8). وأما قول أبي الحسن عليه السلام لغيلان: والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر (9). فإن صح عنه عليه السلام كان المراد أن العامة

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٥.
(٣) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١٠٧١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٣٠ ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٨ ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٧) المقنعة: ص ٢١٠.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٣ - ١٢٧ ب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٢٦ ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 13.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451