كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
للاجماع (1)، وخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2)، وهو في التهذيب مضمر (3)، وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام (4).
والاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي: إنه يقرأ في الأولى (ق) وفي الثانية لقمان (5).
وللكناني خبر آخر عن الصادق عليه السلام بالشمس في الأولى (6). وفي صحيح جميل: إنه سأله عليه السلام ما يقرأ فيها؟ قال: الشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباهها (7).
وما في الخلاف مختار المختلف (8) والمنتهى (9)، وفي الشرائع: إن الأفضل في الأولى الأعلى وفي الثانية الغاشية (10). ولا أعرف ما استند إليه.
وعن علي بن بابويه العكس (11)، وعن الحسن: في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس (12). وروي الوجهان عن الرضا عليه السلام في بعض الكتب (13).
(و) أن يكون (السجود على الأرض) للأخبار (14)، وهو وإن كان أفضل في سائر الصلوات وفي غيرها، لكنه هنا آكد. وفي الهداية: وقم على الأرض، ولا

(١) الخلاف: ج ١ ص ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٥ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٢٩ ح ٢٧٨.
(٤) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٣٣.
(٥) الأم: ج ١ ص ٢٣٧، وفيه: (اقتربت الساعة)، المجموع: ص ٥ ص ١٨.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢٣ ح ١٤٨٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٦ ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٤.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٥.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٤٠ س ٢٢.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٠.
(١١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٤.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٥٤.
(١٣) فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ١٣١ - ١٣٣.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١١٧ - 119 ب 17 من أبواب صلاة العيد.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451