كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣١٣
رأي، ويكبر أربعا ويركع بخامسة على رأي (1). وهو ظاهر في تحقق الخلاف.
ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال: يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم (2). لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع.
ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة، حيث ذكر الست في الأولى، فإن منها تكبير الركوع، فالمراد ثم تقوم بتكبيرة، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية. ثم إنما يتجه الدليل إن لم يريدوا للقيام تكبيرة، وإلا فتركها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد.
واستدل السيد في الناصرية بالاجماع قال: وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أداه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزئا عنه، وإنما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب، فلا إجماع على إجزائه، ولا دليل أيضا غير الاجماع عليه، فوجب أن يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على إجزائه (3).
ولعلهم نزلوا الخامسة في نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ثم تقوم في الثانية فتقرأ (ثم تكبر أربعا) (4) والخامسة تركع بها (5). على الرابعة بعد

(١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٥ ب ١٠ من أبواب صلاة العيدين ح ٢ مع تفاوت يسير.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١١.
(٤) لعل المصنف، استفاد في هذا الموضع بيان ما ورد في الخبر من لفظة (ثم يكبر أربعا) لجعله مثنا للكتاب، والله أعلم بالصواب.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٠٦ ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451