كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٩
جعفر عليه السلام في خبر حفص بن غياث: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1).
وفي المبسوط (2) والإصباح (3) والمعتبر: إنه مكروه (4)، للأصل، وضعف الخبر، وعموم البدعة للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما. قال المحقق: لكن من حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية (5)، إنتهى.
وألحق الحرمة إن فعله على أنه وظيفة، والجواز إن لم ينو إلا الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة، كما تحرم الشهادة بالولاية إن نواها جز للأذان، ويجوز إن لم ينوها جز، ويحرم الأذان لغير اليومية إن نواه وظيفة لها، وبذلك يمكن رفع الخلاف من البين.
وفي مسائل الأذان من الخلاف: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كرر وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى، دليلنا إجماع الفرقة على ما رووه أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك (6)، إنتهى. وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني.
وفي الذكرى: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر والإمام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر، وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان،

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٨١ ب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ج ١.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٤٩.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٦.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٦.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٠ المسألة 35.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451