كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧
لا يقال: فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأن القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها الشارع هنا. وفيمن يصلي خلف إمام بتقية ولا يأتم به، ويدفع عموم الخبر أنه لا قراءة لهذا الأخرس.
نعم، إن كان أبكم أصم خلفه لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا، اتجه أن يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان.
وفي النهاية: قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب (1)، ونحوه المهذب (2). وكأنهما يريدان ب‍ (الاعتقاد) تحريك اللسان معه تنزيلا له، لعدم الصوت منزلة الاعتقاد.
(ولو قدم السورة على الحمد عمدا) ناويا بها جز الصلاة (أعاد) الصلاة، لأن ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها، وكذا إن لم ينو الجزئية وأبطلناها بالقرآن، إلا أن يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة واحدة قرآنا.
قال الشهيد: ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب، لأنه أتى بالواجب، وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة، نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد، ولا يكون مؤديا للمستحب (3).
قلت: إن نوى بها الجز المستحب اتجه البطلان، وأطلق في الشرائع أنه عليه سورة بعد الحمد (4)، فإن أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريده بنية الجزئية، ونحوه المبسوط، وفيه: أن القرآن وتبعيض السورة محرمان غير مبطلين (5).
(و) لو قدمها (نسيانا يستأنف القراءة) التي قدمها وهي قرأه السورة إما عين ما قرأها أو سورة أخرى، ولا يبطل الصلاة وإن كانت السورة فعلا كثيرا

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٩٧.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٨٨ س ٨.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٨٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451