كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
وفي الإقتصاد (1) والمهذب (2) والإصباح (3): قرأتها بين الخطبتين، وهو ظاهر النهاية (4)، والأمر هين.
وقال ابن سعيد: وأن يخطب خطبتين قائما إلا من عذر، متطهرا، فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين، تشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن (5).
وخفة السورة معتبرة للخبر (6) وضيق الوقت. وفي الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى أنه كان يبدأ بعد الحمد - يعني فاتحة الكتاب - ب‍ (قل هو الله أحد) أو ب‍ (قل يا أيها الكافرون) أو ب‍ (إذا زلزلت الأرض زلزالها) أو ب‍ (ألهاكم التكاثر) أو ب‍ (العصر) وكان مما يدوم عليه (قل هو الله أحد) (7).
وليس في مصباح الشيخ (8) بعد الحمد شئ.
(وقيل) في الخلاف: يجب اشتمالها على شئ من القرآن، وهو يشمل آية وبعضها (9)، فيمكن أن لا يريد به إلا السورة، كما في سائر كتبه. وإن أراد العموم فيحتمل أن لا (يجزئ) بأقل من (الآية التامة الفائدة) وإن يجتزئ.
وعلى كل فلا نعلم له دليلا إلا الأصل، مع ضعف خبر سماعة، ولكن خبر ابن مسلم الآتي صحيح. وأما خبر صفوان بن معلى إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرأ على المنبر (ونادوا يا مالك) (10) فلا دلالة له على ذلك بوجه.
وقال الحلبي: وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما

(١) الإقتصاد: ص ٢٦٧.
(٢) المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
(٣) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٦.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٩٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٨ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٣٢ ذيل الحديث ١٢٦٣.
(٨) مصباح المتهجد: ص ٣٤٣.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٦١٦ المسألة ٣٨٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س 2.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451