كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
وبعبارة أخرى: الأصل عدم الاشتراط، ويؤيده عدم اشتراط الجماعة في الاستدامة، ولذا يتمها المسبوق منفردا.
(ولا تنعقد) الجمعة (بالمرأة) فلا بد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم، ولفظي الخمسة والسبعة بهم. وفي التذكرة الاجماع عليه (1).
وفي نسخة الغنية التي عندنا - وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري) -: وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء (2).
وكتب المصري على الحاشية الصواب إلا النساء.
(ولا بالمجنون) عندنا (ولا بالطفل) وإن كان مميزا، خلافا للشافعي في أحد قوليه (3)، وذلك لأن صلاتهما غير واجبة ولا شرعية.
(ولا بالكافر وإن وجبت عليه) لعدم صحتها منه.
(وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي) إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم.
وفي المنتهى: في المريض أنه قول أكثر أهل العلم، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين (4).
ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر (5)، ولا ابن حمزة (6) ولا الكندري (7) ولا المصنف في النهاية (8) ولا المختلف (9) للأصل.
ويعارضه العمومات، ولأنه ليس من أهل فرضها كالصبي، ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر، بخلاف الصبي لعدم التكليف، ولأنه إنما يصلي تبعا لغيره،

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٧ س ٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٢.
(٣) الأم: ج ١ ص ١٨٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٣ س ٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٤٣.
(٦) الوسيلة: ص ١٠٣.
(٧) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٠.
(٩) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٣٠، 232.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451