كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨
على اشتراطه في الغيبة، إلى أن يظهر الخلاف.
والأصل كما عرفت عدم الجواز، لتوقف كل عبادة وكل إمامة وائتمام على إذن الشارع، وإنما يكشف عنه إذن الإمام، فإذا لم يأذن الشارع فيها عند ظهور الإمام إلا لمن يأذنه فيها، فكذا في الغيبة إلى أن يظهر الفارق.
وإن قيل: الأصل في العبادة الجواز، لقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (١) خصوصا الصلاة، لقوله تعالى: ﴿أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى﴾ (2)، وقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (3).
وإذا جازت إمامة بعض المؤمنين لبعض في الصلاة، فالأصل الجواز في كل صلاة، خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة عليهم السلام بالاجماع، ويبقى زمن الغيبة على الأصول، مع أنه يحتمل أن يكون الأصول باقية زمن الظهور، وإنما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية، لأن العامة كانوا يصلونها، ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ، فلو عقدوا جمعة أخرى كان بيانا لفساد جمعتهم أو تظن العامة اختصاصها بإمام الزمان ومن يستنبه فيها، لا لاختصاصها بهما شرعا، ولذا أمروا بفعلها إذا لم يخافوا.
قلنا: لما استمر امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها بإذن الإمام فيه بخصوصه عند ظهوره، بل المجمع عليه فعلا وقولا.
ولم يظهر لنا الفرق بين الظهور والغيبة، ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة، بل لم يقل به أحد منا.
وحكي الاجماع على العدم لزمنا العدول عن تلك الأصول، وتعين علينا الظهر. وقد عرفت تعين الظهر إذا تردد الأمر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا.
وكذا قال السيد في الفقه الملكي - على ما حكى عنه -: الأحوط أن لا تصلي

(١) الذاريات: ٥٦.
(٢) العلق: ٩ - 10.
(3) السنن الكبرى للبيهقي: ج 2 ص 345.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451