كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢١
قال: ولا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية (1).
وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل (2) - ثم قال: - ثم إن أحسن سبع آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة، فإن المتوالية أشبه بالفاتحة (3). ولعله يعني إن كان عليه قراءة سبع آيات متوالية - هي الحمد - فبسقوط العين لا يسقط التوالي.
قال: وإن لم يحسنها أتى بها متفرقة، وإذا كانت الآيات المنفردة لا تفيد معنى منضوما إذا قرأت وحدها كقوله: (ثم نظر) احتمل أن لا يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة، ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا، والأقرب الأمر، لأنه يحسن الآيات.
ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل أن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة، والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي (4).
قلت: لأن الفاتحة سبع مختلفة، فالتكرير لا يفيد المماثلة.
وفي المبسوط: من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قراء ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر (5).
وفي المعتبر: إن الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع آيات (6). وفي المنتهى (7) والتحرير: إنه الأقرب (8).
قلت: لأصل البراءة، وحصول امتثال الآية والخبر بما دونها.
(ثم يجب عليه التعلم)، فإن فرط حتى ضاق الوقت أتى بالبدل، وهكذا أبدا، وأجزأته صلاته إن أثم.

(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451