علي وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة انتهى وأخرج نحوه عن عطاء وجابر بن زيد وعكرمة وابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول وأخرج الدارقطني في سننه حديث عطاء الخراساني ثم قال حدثنا أبو بكر الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان هذا فقال لا أدري ما هو قد روى عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه يوقف ثم أخرج عن بن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها انتهى وابن إسحاق صرح فيه بالتحديث وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية
(٤٩٠)