المستدرك وقال على شرط مسلم قال في التنقيح وقد فسره أحمد أيضا بالغضب قال شيخنا والصواب أنه يعم الاكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده مأخوذ من غلق الباب واستدل عليه بحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا الحديث تقدم في الصلاة بجميع طرقه وأصحها حديث بن عباس رواه بن حبان وابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين والله أعلم الآثار روى مالك في الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني ابنه عبد الله بن عبد الرحمن فإذا بسياط موضوعة وقيدين من حديد وعبدين قد أجلسهما وقال لي تزوجت أم ولد أبي بغير رضائي فأنا لا أزال أضربك حتى تموت ثم قال طلقها وإلا فعلت فقلت هي طالق ألفا فلما خرجت من عنده أتيت عبد الله بن عمر فأخبرته فقال ليس هذا بطلاق ارجع إلى أهلك فأتيت عبد الله بن الزبير فقال مثل ذلك انتهى أثر آخر أخرج البيهقي في المعرفة عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلا تدلى بحبل فوقفت امرأته على رأس الحبل وحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله فأبت فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فأخبره فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق انتهى قال البيهقي وأخطأ أبو عبيد فرواه عن عبد الملك به فذكر القصة وقال فيها فرفع إلى عمر فأبانها منه وقد تنبه له أبو عبيد فقال وروى عن عمر بخلافه والخبر على الروايتين منقطع انتهى قال في التنقيح قدامة الجمحي لم يدرك عمر انتهى وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن بن عباس قال ليس لمكره طلاق وكذا عن علي وعمر وابن عمر وابن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والضحاك والله أعلم
(٤٢٩)