عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكحها وهي كارهة انتهى قال عبد الحق في أحكامه وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرا والصحيح أنها كانت ثيبا كما رواه البخاري انتهى قال بن القطان وتزوجت خنساء بمن هويته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر صرح به في سنن بن ماجة فولدت له السائب بن أبي لبابة فأما الجارية البكر فهي غير الخنساء روى حديثها بن عمر وابن عباس وجابر وعائشة عند أبي داود منها حديث بن عباس انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها انتهى قال بن الجوزي في التحقيق إنما قال ذلك ليطيب قلبها حديث آخر أخرجه الدارقطني عن شعيب بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما انتهى قال الدارقطني هذا وهم من شعيب والصحيح أنه مرسل وقال في التنقيح وقال أبو علي الحافظ لم يسمعه الأوزاعي من عطاء والحديث في الأصل مرسل لفظا إنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي مرسل وقد روى من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر حديث آخر أخرجه الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال قال بن أبي ذئب أخبرني نافع عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وفي رواية أخرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتزع النساء من أزواجهن ثيبا وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك انتهى قال بن الجوزي لم يسمعه ابن أبي ذئب من نافع إنما سمعه من عمر بن حسين وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال باطل انتهى وقال في التنقيح سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال يرويه
(٣٥١)