العمة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة انتهى ولم يعز المنذري في مختصره هذا الحديث لمسلم لكونه فرقه وهو يتساهل في أكثر من هذا وقال أخرجه البخاري تعليقا ولم أجد البخاري ذكره وأخرج البخاري ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها انتهى وأخرج البخاري نحوه عن جابر وروى الطبراني نحوه من حديث بن عباس وزاد فيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم قلت غريب بهذا اللفظ وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم انتهى ذكره بن أبي شيبة في النكاح وعبد الرزاق في كتاب أهل الكتاب ولفظه فيه ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح فيهم امرأة قال بن القطان في كتابه هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس
(٣٢٣)